الصفحه ٢٢٨ :
والحرقة ، وبديهي
عدم انطباقهما على الضرب والإلقاء.
ثانيا : ما ذكره
من انه من جهة مقهورية العبد
الصفحه ٢٣١ :
الأمر الرابع : ان
الظاهر من قضية سمرة ان النزاع بينه وبين الانصاري كان من ناحية الاختلاف في الحكم
الصفحه ٢٦٥ :
الأمر الاول : ما
نقله الشيخ عن غير واحد من عدهما من المتعارضين ، وإنما يقدم القاعدة ، اما بعمل
الصفحه ٢٩٤ :
مثلا في حفر بئر
قريب من بئر الجار الموجب لعدم جذب بئر الجار ما في عروق الارض من المياه ، يكون
ذلك
الصفحه ٤٩٧ : الأصول ، جهة كشف عن الواقع ، وكان دليل التعبد
متضمنا للتعبد بترتيب آثار ما كان على يقين منه وشك
الصفحه ٥٤٠ : جريانه.
اما من الناحية
الأولى : فالحق ان النبوة ان كانت من الصفات الواقعية ، ومرتبة عالية من الكمالات
الصفحه ١٣٨ :
الثانية : فالظاهر اعتبار قصد كون المأتي به من أجزاء المأمور به في الزيادة ، إذ
المركب الاعتباري كالصلاة
الصفحه ٢٠٤ : المورد خصوص ما اكرهوا ، ونرى أيضاً ،
صحة ان يجاب عمن سألنا عن من ترك صلاته وهو نائم : بأنه رفع القلم عن
الصفحه ٢٠٩ : المحقق النائيني (ره) (٢) من انه إلا ضرار العمدي ، والتعمد على الضرر والقصد إليه.
أقول : الظاهر
ارادة
الصفحه ٢٢٠ : من قبيل نفي المسبب بلسان نفي السبب ، والمقام من قبيل الثاني ، لان هذا
المقدار من خلاف الظاهر مما لا
الصفحه ٢٣٧ :
الناشئ من الأحكام
المجعولة في الخارج كما عن المحقق النائيني (ره) (١).
وفيه : ان المنفي
كل حكم
الصفحه ٣٨٥ :
قد يدعى ظهوره في
ذلك كما في مثل لا تكرم كل فاسق.
ولكن فيما إذا كان
العموم مستفادا من النفي أو
الصفحه ٤٠٨ : أَيْمَانُهُم)(٢) إلى غير ذلك من الأدلة.
وبالجملة فإن هذه
الأدلة فرضت تلك العناوين ورتبت عليها الأحكام
الصفحه ٤٥٢ : جماعة على انه إذا كان الماءان كرين يتعين الوضوء بهما لاختصاص النص
بالقليلين.
ومنها : ما لو رأى
في ثوبه
الصفحه ٥٠٣ :
ومنها : ما لو
لاقى جسم طاهر مع المتنجس ، الذي كان رطبا وشك في بقاء رطوبته إلى حين الملاقاة
فقد