واضف إليه ان هذا الوجه لو تم لدل على مانعية اعتقاد الضرر عن شمول القاعدة ولا يدل على شرطية العلم بالضرر.
ويظهر من كلمات الشيخ ، وجه آخر لذلك ، قال في الرسالة (١) بعد ذكر الوجه المتقدم ، فنفيه ليس امتنانا على المكلف وتخليصا له من الضرر ، بل لا يثمر إلا تكليفا له بالاعادة بعد العمل والتضرر انتهى.
وحاصله ، ان حديث نفي الضرر لوروده في مقام الامتنان يختص بما في رفعه تسهيل وارفاق ومن المعلوم ان رفع الحكم في الفرض يستلزم التكليف بالاعادة بعد العمل والتضرر فلا يشمله الحديث.
ولكن يرد عليه مضافا إلى انه مختص بما يكون له البدل وما يستلزم الاعادة كما في الوضوء ، فانه لو شمله الحديث وانكشف الضرر لا بد من التيمم وإعادة الصلاة التي صلاها مع ذلك الوضوء ، وكما في الصوم فانه لو صام وانكشف الضرر لا بد من قضائه على فرض شمول الحديث ولا يتم في غيرهما ، وفيهما دل الدليل على ان العبرة باعتقاد الضرر ، فان موضوع جواز الافطار المأخوذ في الأخبار (٢) هو خوف الضرر الشامل للاعتقاد بالاولوية ، كما ان الروايات الخاصة الواردة في موارد خاصة كالمجروح ، والمقروح ، ومن يخاف العطش (٣) ، تدل على كون الموضوع للتيمم هو اعتقاد الضرر أو خوفه.
__________________
(١) رسائل فقهية ص ١١٨.
(٢) مجموعة من الروايات في وسائل الشيعة ج ١٠ من صفحة ٢١٤ إلى ٢٢٢.
(٣) وردت ضمن مجموعة من الروايات ، راجع المصدر السابق.