الخارج بعنوان واحد إنما هو فيما إذا كان أفراد العام انواعا ، والسّرّ فيه حينئذ ان خروج عنوان واحد عن تحت الأنواع الكثيرة ليس تخصيصا للاكثر ، وان كانت أفراده اكثر من أفراد سائر الأنواع : لان الملحوظ على الفرض هو الأنواع دون الأفراد ، واما إذا كان أفراده أشخاصا بما ، ان الملحوظ استقلالا والمجعول موضوعا هو الأشخاص ، والنظر إلى الأنواع آلي ، فلا يتفاوت في الاستهجان بين كون الخارج بعنوان واحد أو بعناوين عديدة ، وفي القاعدة بما ان أفراد لا ضرر ، أشخاص فكثرة الخارج مستهجن ، وان كان بعنوان واحد.
والصحيح ان يقال ان دليل العام إذا كان من قبيل القضية الخارجية وكان الحكم مترتبا وواردا على كل شخص من الأفراد بلا جامع بينها بحسب الملاك ـ مثل ـ قتل من في العسكر ـ ونهب ما في الدار ـ تم ما أفاده المحقق الخراساني (ره).
واما إذا كان من قبيل القضية الحقيقية غير الناظرة إلى الأفراد الخارجية المتضمنة لورود الحكم على الطبيعة ، وبلحاظ انطباقها على الأفراد يشمل الحكم للافراد.
فلا يتم فانه لا نظر في القضية الحقيقية إلى الأفراد ، فلا استهجان في كثرة أفراد المخصص ، إذ لم يلاحظ الخارج ، إلا على نحو الفرض والتقدير ، ويزيد عدم الاستهجان وضوحا ، إذا كان المخصص متصلا ، أو متحققا حين صدور العام ، كما في المقام.
فهل المقام من قبيل الأول ، أو الثاني؟
قد يقال انه من قبيل القضية الخارجية من جهة ان المنفي هو الضرر
![زبدة الأصول [ ج ٥ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4022_zubdat-alusul-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)