الصفحه ٥٠٢ :
الفروع التي توهم ابتنائها على الأصل المثبت
بقي الكلام في
الفروع التي توهم ابتنائها على الأصل
الصفحه ٥١ :
واما الاباحة
المتعلقة بصرف الوجود ، فهي إنما تكون ، فيما لو اباح المالك الدخول في داره مرة
مثلا
الصفحه ٢٣٩ : في معرض السرقة أو الحرقة ، أو لم يقدر مالكه على حفظه ولا على بيعه باكثر من
ذلك : فان هذه المعاملة
الصفحه ٢٩٤ : الثاني ،
أي الضمان ، فانه إذا اوجب تصرف المالك في ماله اتلاف مال الغير ، واستند الاتلاف
إليه ، كان ضامنا
الصفحه ٨١ :
لحرمة التصرف مشكوك الوجود ، فلا محالة يكون الملاك أيضاً مشكوكا فيه.
والحق انه تارة :
يكون الشيئان
الصفحه ١٨٥ : امسك رجلا فهربت دابته. فإن إعمال
البراءة فيها يوجب تضرر المالك في هذه الموارد.
وأجاب عنه الشيخ
الصفحه ٢٨٨ :
واحتمل الشهيد في
الدروس (١) على ما حكى في الفرع الثاني ذبح الدابة مع كون كسر القدر
اكثر ضررا من
الصفحه ٧٩ :
المنافع وان لم تكن موجودة إنما يكون بأخذ العين ، ولذلك جاز للمالك الرجوع إلى
الغاصب الأول في المنافع
الصفحه ٢٨٢ : الشرعي ، كما لو فرضنا ان
المالك يتضرر بعدم حفر البئر في داره ، وان جاره يتضرر بحفرها.
إذا كان الضرر
الصفحه ٢٨٩ : تصرف المالك في ماله فيما تضرر جاره به ، لدفع ضرر يتوجه إليه بحيث يكون ترك
التصرف موجبا لتضرره بفوت
الصفحه ٤٠٩ :
بالعرض المتأصل ،
وقد يحتاج إلى شيء آخر.
والثاني أيضاً على
قسمين : إذ قد لا يحتاج في تحققه إلى
الصفحه ٢٨١ :
استحساني من
مؤيدات ذلك.
واما الفرع الثاني
: فيتخير في إتلاف أيهما شاء ، ويضمن الشخص الثالث الذي
الصفحه ٥٦٠ : الحرج.................................. ٢٧٠
حكم
تصرف المالك في ماله بدون الحاجة مع تضرر الغير به
الصفحه ٤٤٦ : الارث
فلو كان لشخص ولد ومات قبل ابيه ثم مات ابوه ويحتمل ان يكون له ابن آخر في بلد آخر
فانه على هذا يجري
الصفحه ٣٥٥ : : احمد ابن محمد بن عيسى ، سيما وكثرة رواياتهم عنه.
الإيراد الثاني :
انه صريح في اختلاف زمان الوصفين