الصفحه ٣٢٩ : زمان واحد
، بل يكفي الاجتماع في متن الواقع ، ولذا يصح ان يقال ،
__________________
(١) درر الفوائد
الصفحه ١٩٧ : تواتره.
الوجه الثالث :
استناد الاصحاب إليه ونقله في كتبهم على وجه الاعتماد عليه.
متن الحديث
الجهة
الصفحه ١٩٦ :
ورواه النووي في
الاربعين (١) عن ابى سعيد سعد بن مالك الخزرجي ، وذكر ان ابن ماجة (٢)
والدار قطني
الصفحه ١٤٣ :
المكتوبة ركعة لم
يعتد بها ،) وصاحب الكافي اضبط من صاحب التهذيب ، مع ان الثابت في محله انه لو دار
الصفحه ٥٥٩ : ....................................................................... ١٦٥
فيما
يعتبر في العمل بالاحتياط............................................... ١٦٥
فيما
يعتبر في
الصفحه ٢٩٢ :
يقتضيه النظر الدقيق ان جميع هذه الكلمات منحرفة عن طريق السداد ، والصواب ، فان
تصرف المالك في ملكه ان كان
الصفحه ٢٧٤ : إنما وردتا في مقام
الامتنان على الأمّة ، فإذا كان تصرف المالك في ماله ضرريا على الجار ، وتركه
حرجيا على
الصفحه ٢٧٥ : بما ان المشهور بين الأصحاب جواز تصرف المالك
في ماله وان تضرر الجار به ، يقدم قاعدة لا حرج : لان الشهرة
الصفحه ٢٧٦ : (١) ، والشهيد في الدروس (٢) ، قيدوا جواز تصرف المالك فيما له ، بما يتضرر به جاره ،
بما جرت به العادة ، وجماعة
الصفحه ١٨٦ : الضرر لوقوع الضرر فيها لا محالة اما
على المالك أو على المتلف ، إذ لو حكم بالضمان تضرر المتلف ولو حكم
الصفحه ٢٩٠ :
وفي رسالة الشيخ (١) والظاهر عدم الضمان أيضاً عندهم كما صرح به جماعة منهم
الشهيد (٢).
فالكلام في
الصفحه ٢٧١ : ان عدم تصرف المالك في
ماله وان لم يوجب تضرره ، إلا انه حيث يكون تصرفه لجلب منفعة وتعلق غرض عقلائي به
الصفحه ٢٩١ : الغير ولو كان ضرره اعظم من ضرر نفسه فالحديث لا
يشمل سلطنة المالك على التصرف في ماله ولا يقتضي حجره عنه
الصفحه ٢٤٣ :
مسألة : ما لو
اقدم انسان ونصب اللوح المغصوب في سفينته : فانه قالوا انه يجوز لمالك اللوح نزع
لوحه
الصفحه ٢٤٧ : في المثالين ، الضرر إنما ينشأ من إقدام المكلف على البناء ، أو الزرع لا من
وجوب رد المغصوب إلى مالكه