الصفحه ٥٥٧ : .................................................................. ٧
في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف
إجمالا.................................. ٧
المقام
الأول : في
الصفحه ١٣ : :
فالمختار عدم شمول أدلة الأصول للبعض المعين ، ولا للبعض غير المعين ، وشمولها
لبعضها تخييرا ، بأن تشمل جميع
الصفحه ٤١ :
إذا عرفت ذلك
فاعلم ان الاضطرار ، قد يكون إلى أحدهما المعين ، وقد يكون إلى أحدهما لا بعينه
فالكلام
الصفحه ٤٨ :
المسلك الأول : ما
اختاره المحقق الخراساني في الكفاية (١) وهو ان الاضطرار إلى غير المعين مانع عن
الصفحه ٨٧ : القول في
المقام : انه ان كان الأصل في ما يجري فيه اصل واحد مسانخا مع الأصل الحاكم في ذلك
الطرف ، كما لو
الصفحه ١١٩ : ، والملاك في الطرف الآخر مع كونه ملزما في نفسه لا يكون
تفويته قبيحا بحكم العقل ، لاستناده إلى تعجيز المولى
الصفحه ١٩٨ : وجودها في شيء من طرق الخاصة والعامة.
وفي مقابله ادعى
بعض معاصريه ، استفاضة الحديث مع هذا القيد ، واسند
الصفحه ٢٥٧ : بمنزلة جعل العدم
لا سيما مع ورود قوله (ع) (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) (٣) فانه بمنزلة
الصفحه ٢٦٣ : المورد من موارد التمسك باطلاق دليل الواجب لا البراءة حتى مع كون المنفي
في الحديث هو الضرر الواقعي ، وذلك
الصفحه ٢٧٠ : ، فعلى أي تقدير يكون حديث لا ضرر حاكما على ادلة الأحكام.
تعارض قاعدة لا ضرر ، مع قاعدة نفي الحرج
واما
الصفحه ٢٧٦ :
في ماله ، أم يجوز مع الضمان وجوه.
ظاهر كلمات
الأصحاب هو الثاني. فان جماعة منهم كالعلامة في التذكرة
الصفحه ٣٢٩ : عليه الاستدلال ، منها قوله : (ينام
وهو على وضوء) فقد أشكل عليه : بان : (وهو على وضوء) حال للنائم مع انه
الصفحه ٣٤٥ : الالتزام بفساد صلاة من غفل عن النجاسة وصلى لعدم
إحرازها ، مع ان الصحة في الفرض مورد اتفاق الفتاوى والنصوص
الصفحه ٣٧٣ : ء أو قبحه إلا
مع تبين الموضوع تفصيلا.
الإيراد الرابع :
ما ذكره المحقق العراقي (ره) (١) وهو ان غاية ما
الصفحه ٣٩٦ :
قطعا ، فالمتيقن هو العدم النعتي.
٥ ـ معارضة
استصحاب عدم جعل الحكم الإلزامي ، مع استصحاب عدم جعل