الصفحه ١٩٤ : ع قَالَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ (ص) بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ
أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ
الصفحه ٣٥٩ : قال كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك
فيه من رمضان هل يصام أم لا؟
فكتب (ع) : اليقين
لا يدخل
الصفحه ٤٣٧ :
الملاقاة مع الطاهر ، وكلاهما كما ترى.
توضيحه : انه لو
علم اجمالا بنجاسة احد الطرفين بالعباءة ، اما الأعلى
الصفحه ٣٤٢ :
من وجوب الإعادة
مع العلم بالنجاسة ، ونسيانها وسأل عن علة هذا الحكم ، فأجاب (ع) بأنه في صورة عدم
الصفحه ١٤ :
دون الذي لم يختره
، مع كون نسبة الدليل اليهما على حد سواء.
واما عدم شمولها
لغير المعين ، فلأنه
الصفحه ٣٦ : اختيار المكلف مع تمكنه من الجمع بينهما ، كما إذا علم بنجاسة
احد الإنائين فشرب ما فيهما تدريجا مع تمكنه من
الصفحه ٢٦٤ :
ومع الاحتمال
المتساوي الطرفين ، وقد ذكرنا في كتابنا فقه الصادق (١) وجها آخر لجواز الافطار مع الظن
الصفحه ٤٤٠ : الطرفين
والمعلوم بالتفصيل طهارة الطرف المعين.
ومنها : ما هو
الحق ، وهو ان طهارة ملاقي احد اطراف العلم
الصفحه ٥٠٣ :
ومنها : ما لو
لاقى جسم طاهر مع المتنجس ، الذي كان رطبا وشك في بقاء رطوبته إلى حين الملاقاة
فقد
الصفحه ٤٩ : (١) : بأنه على هذا لا يبقى فرق بين الاضطرار إلى المعين
والاضطرار إلى غير المعين في ان كلا منهما يوجب التوسط
الصفحه ٨٨ : الطرفين مسانخا مع الأصل المحكوم في الطرف الآخر ـ كما لو علم بغصبية
احد الماءين ، أو نجاسة الآخر ، فإن
الصفحه ٢١٦ : : فلان حمل اللفظ ، أو الهيئة والجملة على ارادة
المعنى الكنائى ، خلاف الظاهر لا يلتزم به إلا مع عدم إمكان
الصفحه ٣١٩ : ،
فانه ما دام لم ينقص منه شيء لا يشك في كريته وإنما يشك فيها إذا اخذ مقدار من
الماء ومعه لا يكون الموضوع
الصفحه ٣٨٧ : يجتمع مع اليقين بها ، ولذا كانا مجتمعين في زمان
اليقين ، فرفع اليد عنه لا يكون مستندا إلى وجود الأمر
الصفحه ٥٥٤ :
جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف
التنبيه الرابع
عشر : الظاهر ان الشك الذي اخذ في موضوع الاستصحاب