باطعام الإنسان ، واطعام حيوان آخر ، إذ على الفرض لو كان الواجب اطعام الحيوان يكون المراد به غير الإنسان.
ثانيهما : ما ذكره سيدنا الاستاذ المحقق الخوئي دام ظله (١) وهو ان الجنس حيث لا يوجد إلا في ضمن الفصل فلا يتعلق الحكم به ، إلا متفصلا بفصل معين ، أو بفصل ما ، فلو علم بتعلق التكليف اما بنوع خاص ، أو بالجنس ، فيكون من موارد دوران امر الواجب بين التعيين والتخيير ، والمختار عنده في جميع صوره ، التعيين وعدم جواز الرجوع إلى البراءة عن كلفة التعيين.
ولا بأس بذكر تلك المسألة اجمالا ليتضح الحكم في المقام.
دوران الأمر بين التعيين والتخيير
وملخص القول فيها ، ان دوران الأمر بين التعيين والتخيير بحسب الموارد ينقسم إلى أقسام.
القسم الأول : ما إذا دار الأمر بينهما في الحجية ، كما لو علم بأنه يجب تقليد الاعلم اما تعيينا ، أو تخييرا بينه وبين تقليد غير الاعلم.
قد يقال ان الأصل يقتضي البناء على التخيير ، وذلك لوجهين.
أحدهما : ان الشك في حجية الراجح ، وهو فتوى الاعلم في المثال ، تعيينا أو حجية المرجوح ، وهو فتوى غير الاعلم تخييرا ، مسبب عن الشك في اعتبار
__________________
(١) مصباح الأصول ج ٢ ص ٤٤٨.
![زبدة الأصول [ ج ٥ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4022_zubdat-alusul-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)