الثاني : اعتبار الشرطية لأن سائر الأجزاء مقيدة به فيكون الشك في الجزئية شكا في الشرطية بالاعتبار المذكور.
هذا كله مضافا إلى ما عرفت مرارا من ان الملاك في جريان الأصل في بعض الأطراف عدم جريانه في الآخر ، والمقام كذلك ، لان تعلق التكليف باطعام جنس الحيوان المردد بين الإنسان وغيره معلوم ، والشك إنما هو في تقيده بكونه انسانا فيجري فيه الأصل ، ولا يعارضه الأصل في الإطلاق لعدم جريانه كما مر.
واما المحقق النائيني (ره) فقد استدل له على ما نسب إليه بوجهين.
أحدهما : ما في تقريرات شيخنا المحقق الكاظمي (ره) (١) ، وهو ان الترديد بين الجنس والفصل وان كان بالتحليل العقلي من دوران الأمر بين الأقل والأكثر إلا انه بنظر العرف خارجا يكون من الترديد بين المتباينين ، لان الإنسان بما له من المعنى المرتكز في الذهن مباين للحيوان عرفا ، فلو علم اجمالا بوجوب اطعام أحدهما لا بد من الاحتياط ، ولا يحصل ذلك إلا باطعام خصوص الإنسان ، لأنه جمع بين الامرين فإن اطعام الإنسان يستلزم اطعام الحيوان أيضاً.
وفيه : ان الكلام ليس في خصوص المثال ، ومحل الكلام هو ما لو كان الترديد بين الجنس ، والنوع ، مع فرض صدق الجنس على النوع أيضاً ، وكونه بنظر العرف شاملا له كما لو علم بوجوب اطعام الحيوان أو الغنم.
مع انه لو سلم عدم شمول الجنس له كما في المثال لا بد من الاحتياط
__________________
(١) فوائد الأصول (تقريرات النائيني للكاظمي) ج ٤ ص ٢٠٨.