لو لا القرينة لاصالة عدم القرينة (١).
والظاهر : لزوم إجراء أصالة عدم القرينة ، لأنه ما لم يجر هذا الاصل لا يكون الظهور محرزا كي يجري أصالة الظهور ، على انه قد عرفت لزوم مطابقة الدليل لمورد المحاجة ، فإذا ادعى المولى ، ارادة خلاف الظاهر مع نصب القرينة فالذي يفيد في مقام احتجاج العبد ، على المولى هو أصالة عدم القرينة لا أصالة الظهور ، وبعد ذلك ، ان لم يحتمل ارادة خلاف الظاهر ، وعلم انه على فرض عدم القرينة المراد مطابق للظهور ، لا مجال لاجراء أصالة الظهور ، لعدم الاحتياج إليها ، وإلا فلا بد من اجرائها أيضاً ، والشيخ حيث فرض العلم بان المراد مطابق للظهور على فرض القطع بعدم القرينة ، فما أفاده من إجراء أصالة عدم القرينة خاصة متين غايته.
ولا يرد عليه ما اورده المحقق الخراساني إذ الظاهر ان مورد كلام الشيخ هو خصوص هذا المورد كما يظهر لمن راجعه.
وان كان منشؤه احتمال وجود القرينة المتصلة ولم يصل إلى المكلف للتقطيع ، فعن المحقق القمي (ره) (٢) ، انه مع هذا الاحتمال لا تجرى أصالة عدم القرينة ومعه يكون الكلام مجملا ، ولكن قد تقدم ان هذه الكبرى الكلية في
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٥٤ كما مرّ.
(٢) نسبه اليه آية الله الخوئي في مصباح الأصول ج ٢ ص ١٢٩ ، ويمكن استظهار ذلك من قوانين الأصول ج ١ ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥ عند قوله : «فنحن في الاخبار التي وصلت الينا في وجوه من الاختلال ... الخ».