الصفحه ١٣٦ : دليل الصلاة ، لان دليل وجوبها الكتاب فيقدم على دليل الغصب
وهو السنة ، فالصلاة صحيحة للكتاب ، لا لاصالة
الصفحه ٤٠٥ : المحقق (٥).
ويمكن ان يستدل
للجواز بوجوه :
١ ـ انه حيث لا
تعارض بين سند الكتاب وسند الخبر ، بل التنافي
الصفحه ١٦٧ :
وافاد المحقق
النائيني (ره) (١) ان النهي عنه يقتضي فساد العبادة مطلقا سواء كان الجزء من
سنخ
الصفحه ١٨٦ :
المقصد الثالث
في المفاهيم
وفيه مباحث : وقبل
الدخول في المباحث لا بد من تقديم مقدمات
الصفحه ٣٥٨ : : في الاخذ
بالعام قبل الفحص عن المخصص.
الثاني : في مقدار
الفحص.
الثالث : في انه
هل هناك فرق بين
الصفحه ٣٥٩ : الشخصي على الخلاف.
اضف إليه انه اخص
من المدعى إذ ربما يحصل الظن قبل الفحص.
الثالث : الإجماع
الصفحه ٣٧١ : ان يكون المقصود بالتفهيم من
الخطابات الواردة في الكتاب جميع البشر إلى يوم القيامة.
واما النزاع على
الصفحه ٤١٠ : ولا محذور فيه.
فالمتحصّل هو جواز
تخصيص الكتاب بخبر الواحد.
دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
الفصل
الصفحه ١٦٦ : ء العبادة
واما القسم الثاني
: وهو النهي المتعلق بجزء العبادة.
فقد افاد المحقق
الخراساني (ره) (١) ان جز
الصفحه ٨٠ : اشبعنا الكلام في ذلك
في الجزء الأول من منهاج الفقاهة في مبحث اخذ الاجرة على الواجب وفي الجزء التاسع
من
الصفحه ٢٥٩ : حدوده فلا تكون محكومة بحكمه.
وقد استدل بعض
المحققين (٤) للثاني ، بان غاية الشيء هو الجزء الذي ينتهى
الصفحه ٣٢٧ :
بغير المعنون
بعنوان الخاص.
وبعبارة أخرى :
يكون عنوان العام جزء الموضوع والجزء الآخر عدم عنوان
الصفحه ٦٧ : ء»
ثم ذكر تفصيل ذلك في الجزء ٢ ص ٣٣ عند قوله : «فلا يعقل من المولى حينئذ البعث
والزجر لأنهما لجعل الداعي
الصفحه ١٣١ : في الجزء الثاني من فقه الصادق.
والتحقيق ان يقال
ان الروايات الواردة في الاستظهار مختلفة ، كما ان
الصفحه ١٥٠ : النائيني.
واما على الثاني
فلان اعتبار الشارع وحكمه إنما يصير فعليا بعد وجود الموضوع فمع عدمه ولو بنقص جز