الصفحه ٤٧٦ :
تم بعونه تعالى
الجزء الثالث
ويليه
الجزء الرابع
وأوله
المقصد السادس
في القطع واقسامه
الصفحه ١٣٨ : (٢).
__________________
(١) كفاية الاصول ص
١٨٠ (الامر الثالث) بتصرف.
(٢) راجع ص ٧٣ من هذا
الجزء (الثالث) ، وفي الطبعة الاولى من
الصفحه ٥ : .
وبعد فهذا هو
الجزء الثالث من كتابنا زبدة الاصول في طبعته الثانية ، وفقنا الله لطبعه ونشره في
حلة جديدة
الصفحه ١٦٩ :
وتوضيح ما أفاده
ان تعلق الأمر بالجزء لا يخلو عن احد الاعتبارات الثلاثة ، اما ان يكون بشرط شي
الصفحه ١٦٨ :
وعليه ، فلو أتى
بالجزء المحرم لا بقصد الجزئية لا يوجب ـ الاتيان بفرد آخر بعده ـ صدق القران
الصفحه ٢٢٣ : القليل به.
حكم تعدد الشرط واتحاد الجزاء
الأمر الثالث :
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، كما في المثال
الصفحه ٢٢٤ : ، فلا دلالة لهما على عدم سببية شيء ثالث لوجوب القصر ،
وقد اختار هذا الوجه المحقق الخراساني.
الثاني
الصفحه ٤٥٠ :
متصلا ولا منفصلا
، اختاره الشيخ (١) وتبعه المحقق النائيني (ره) (٢).
أو ان الامر
الثالث الذي هو
الصفحه ٢٩٤ : العام في العموم ويكون
__________________
(١) السيد المرتضى
المتوفى سنة ٤٣٦ ه. ق في كتابه الذريعة
الصفحه ١٣٧ : كي يقال ان العلم بها وبالحرمة الذاتية كاف
في تأثيرها بمالها من المرتبة للشك في اصل وجودها ، وانه هل
الصفحه ٢١٧ : يكون
بنحو العام الاستغراقي ، لا اشكال في القسمين الأولين.
إنما الكلام في
القسم الثالث : كقوله
الصفحه ١٧١ :
ولكن بناء على ما
قويناه في الجزء الأول من فقه الصادق (١) تبعا للمحقق الخراساني (ره) (٢) من ان
الصفحه ٤٠٤ : ،
والمفروض انه ذكر في صدر الكلام.
ثالثها : ان ثبوت
الحكم الواحد للموضوعات المتعددة قرينة عرفا على ان الجميع
الصفحه ٤٠٨ :
مفصلا ان شاء الله تعالى.
ثالثها : ما عن
الشيخ في العدة (١) وهو الأخبار الدالة على المنع عن العمل بما
الصفحه ٣٧٩ : ء ظهور العام في عمومه ، ذهب
إليه العلامة في التهذيب (٢) والسيد المرتضى (٣).
الثالث : تعارض
الاصلين