ما استعمل فيه المرجع ، فاين الاستخدام لتجرى اصالة عدمه.
وفيه ان ما أفاده من ان الضمير في الآية الكريمة مستعمل في العموم متين جدا ، وقيام الدليل الخارجي على عدم جواز الرجوع إلى بعض اقسام المطلقات في اثناء العدة ، لا يوجب استعمال الضمير في الخصوص ، لما مر مفصلا من ان التخصيص لا يستلزم كون العام مجازا.
ولكن ما أفاده من كون الدال على اختصاص الحكم بالرجعيات هو عقد الحمل.
غير تام ، فان الآية الكريمة ، متعرضة لبيان حكمين للمطلقات :
١ ـ لزوم التربص والعدة
٢ ـ احقية الزوج برد زوجته ، ولو كان الدليل منحصرا بالآية لقلنا بعموم الحكمين لجميع اقسام المطلقات ، وإنما ثبت الاختصاص بدليل خارجي ، فانه دل دليل من الخارج على اختصاص الحكم الثاني بقسم من المطلقات كما انه دل دليل خارجي ، على اختصاص الحكم الأول بغير اليائسة ومن لم يدخل بها ، فكما ان المطلقات استعملت في العموم ، والتخصيص لا يوجب استعمالها في الخاص ، فكذلك الحال في الضمير.
فالمتحصّل انه لا مانع من إجراء اصالة عدم الاستخدام.
واما اصالة العموم ، فلم يورد على جريانها شيء سوى :
![زبدة الأصول [ ج ٣ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4020_zubdat-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
