اثبات لازمه به أيضاً لأنه فرعه وبتبعه كما عن المحقق النائيني (ره) (١).
غريب : إذ عدم إمكان اثبات الملزوم به ، إنما يكون لأجل عدم اختلاف العمل ، والاصول العقلائية ، إنما تكون جارية في مقام تعيين الوظيفة ، وإلا ، فمع فرض الاختلاف ولو من جهة اللازم فيجري الاصل بلا محذور ـ ولكن ستعرف بعيد هذا انه ليس لازم جريان اصالة عدم الاستخدام إرادة الخاص من العام فانتظر ـ وان لم يرجع إلى ذلك ، واراد منه ان ذلك من تعيين المراد المطابقي فهو كما ترى.
فالمتحصّل انه لا محذور في جريان اصالة عدم الاستخدام من ناحية ما ذكر.
واما ما أفاده في وجه عدم جريان اصالة العموم فسيأتي الكلام فيه.
ثم ان المحقق النائيني ذكر في وجه عدم جريان اصالة عدم الاستخدام وجهين آخرين غير ما ذكره المحقق الخراساني :
أحدهما (٢) : ان الاستخدام في الضمير ، إنما يلزم إذا كان العام بعد التخصيص مجازا ، فانه حينئذ يكون المراد من الضمير المعنى المجازى ، ومن العام المعنى الحقيقي ، واما بناء على الحقيقة وعدم كونه مجازا فلا يلزم الاستخدام إذ لا يكون للعام حينئذ إلا معنى واحد حقيقي وليس له معنى آخر حقيقي أو مجازى ليراد بالضمير الراجع إليه معنى مغاير لما اريد من نفسه ليلزم الاستخدام في الكلام.
__________________
(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٩٤ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٧٢ (وهذا بخلاف المقام ..).
(٢) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٩٢ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٧٠ (الأول).
![زبدة الأصول [ ج ٣ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4020_zubdat-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
