إذ سقوط التكليفين المتعلقين بفردين من الطبيعة بإتيان فرد واحد مما لاوجه له ، إلا ان يدل عليه دليل خاص.
وربما ينعقد هذا البحث في مورد آخر ، وهو ما إذا كان هناك تكليفان متعلقان بشيئين ، وكانت النسبة بينهما عموما من وجه.
وتنقيح القول فيه ، انه :
تارة تكون النسبة المفروضة بين الموضوعين ، مثل اكرم العلماء واكرم الهاشميين.
وأخرى تكون بين المتعلقين ، مثل اكرم العلماء ، واضف العلماء وعلى كل تقدير.
تارة يكون الحكمان مجعولين : بنحو العام البدلي.
وأخرى يكونان بنحو العام الشمولي.
فان كانت النسبة بين الموضوعين عموما من وجه وكانا شموليين ، يكون ذلك من صغريات الكبرى الكلية المبحوث عنها في المقام ، إذ في المجمع أي العالم الهاشمي في المثال يأتي النزاعان.
وعلى المختار من ان القاعدة تقتضي القول بالتداخل في الاسباب ، نلتزم في المثال بان المأمور به فرد من الاكرام ، وعلى القول بعدم التداخل يكون المأمور به فردان من الاكرام ، وعليه فلا وجه للالتزام بالاجتزاء باكرام واحد.
وان كانت النسبة بين المتعلقين عموما من وجه وكانا شموليين ، لا يعقل القول بعدم التداخل إذ لا يعقل التعدد فيه.
![زبدة الأصول [ ج ٣ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4020_zubdat-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
