حصول المصلحة ، في ان المتأخر كيف يمكن ان يؤثر في المتقدم ، وهو يتوقف على امرين :
١ ـ دخالة المتأخر في المصلحة.
٢ ـ تحقق المصلحة قبل وجود الشرط ، ومع عدم ثبوت الامرين أو احدهما يرتفع الإشكال كما هو واضح.
ولنا منع كلا الامرين :
اما الأول : فلانه يمكن ان يكون الشرط كاشفا ومعرفا عن كون ذي المصلحة ، هو الحصة الخاصة ، ولا يكون الشرط دخيلا فيها اصلا.
واما الثاني : فلانه يمكن ان يقال ان المصلحة لا تستوفى ولا تتحقق قبل وجود الشرط ، بل الفعل المأمور به كصوم المستحاضة على القول باشتراطه بغسل الليل ، يكون مقتضيا لحصول المصلحة وغسل الليل دخيل في فعلية المصلحة ، نظير ذلك في العرفيات ، شرب المسهل المشروط تأثيره في حصول الاسهال بالنوم مثلا : فإن لازم شرطيته حصول الاثر بعد النوم لا قبله.
وعلى هذا فلا يلزم تأثير المتأخر في المتقدم ، فليكن الامر في الشرعيات على هذا المنهج.