والمحقق النائيني (ره) (١) بعد اختياره عدم جواز الشرط المتأخر في القسم الأول ، وانه لا بد من التأويل فيما ظاهره اشتراط الامر المتأخر ، بالارجاع إلى شرطية عنوان التعقب اختار الجواز في القسم الثاني (أي شرط المأمور به)
افاد في وجهه ، ان معنى كون شيء شرطا كون الدخيل في المأمور به التقيد به ، فهو لا يزيد على الجزء الدخيل فيه قيدا وتقيدا ، فكما لا اشكال في تأخر بعض الاجزاء عن بعضها كذلك لا ينبغى الاشكال في تأخر الشرط عن المشروط.
ثم اورد على نفسه (٢) : بانه في الاجزاء الامر ينبسط على تمامها وان كانت تدريجية الوجود ، واما الشرائط فحيث ان القيود خارجة عن المأمور به والدخيل هي التقيدات الحاصلة من اضافة المأمور به إلى الشرائط ، فيسأل ان هذه التقيدات توجد قبل وجود الشرائط أو حينها ، فعلى الأول يلزم وجود الامر الانتزاعي قبل وجود منشأ انتزاعه وهو محال ، وعلى الثاني يلزم وجود الاضافة مع عدم احد الطرفين وهو المشروط.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٢٨ (ومنها ان الشرط لو كان الأمر المتأخر ..) وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٣٣١ ـ ٣٣٢. ويحسن مراجعة كلامه في مبحث المطلق والمشروط (تنبيه) ص ١٤٢ ـ ١٤٧. وفي الطبعة الجديدة ص ٢١٠ ـ ٢١٦.
(٢) اجود التقريرات ج ١ ص ٢٢٢ فإن قلت بين الأجزاء والشرائط فرق) وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٣٢٣.