به يوجب سقوط الامر ام لا؟ اضافه إلى الاتيان وقال : ان المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية والتاثير لا بنحو الكشف والدلالة (١).
وللمحقق الأصفهاني (ره) (٢) في المقام كلام ، وهو ان الاتيان بالمأمور به لا يكون علة لسقوط الامر : إذ سقوط الامر انما يكون لحصول الغرض وعدم بقائه على غرضيته ودعوته والمعلول ينعدم بانعدام علته ، والا الفعل لا يعقل ان يؤثر في سقوط الامر : لان الامر علة لوجود الفعل في الخارج فلو كان الفعل علة لسقوط الامر لزم علية الشيء لعدم نفسه بل سقوط الامر انما هو لتمامية اقتضائه وانتهاء امده.
وفيه أولاً : ان العلة والداعى لوجود الفعل ، هو الامر بوجوده العلمي ، وما هو معلول لحصول المأمور به سقوط الامر بوجوده الواقعي فليس وجود شيء علة لعدمه بل العلم بالامر علة لعدم الامر.
وثانياً : ان المستحيل كون وجود الشيء علة لعدم هذا الوجود ، لاستلزامه اجتماع النقيضين : إذ العلة والمعلول مجتمعان في التحقق فيلزم كون الشيء موجودا ومعدوما في آن واحد وهو محال.
واما علية وجود الشيء لعدم ذلك الشيء في الآن الثاني.
وبعبارة أخرى عليّة الحدوث لعدم البقاء فلا محذور فيها ، بل هي متحققة ، مثلا : إذا اتصل بدنه بالسلك الكهربائي مع وجود القوة فيه وتحرك ، ولزم من
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٨١ (ثانياً).
(٢) نهاية الدراية ج ١ ص ٢٥٩.