وان اراد انه لا يتحمل اجتهادين في زمانين فهو بديهي البطلان (١).
أقول ان هذا الوجه ذكره في الفصول في مبحث تبدل الرأى من مباحث الاجتهاد والتقليد ، بعد اختياره القول بعدم الاجزاء مطلقا في هذه المسألة.
ومحصل ما افاده (٢) : ان الواقعة التي اوقعها على طبق الاجتهاد الأول :
تارة تنقضي بانقضاء الزمان ولا يمر عليها الزمان مرتين كالصلاة بلا سورة ، أو الواقعة في شعر الارنب ، أو الواقعة فيما بنى على طهارته ، أو العقد بالفارسي وما شاكل.
واخرى لا تنقضي بانقضاء الزمان ويمر الزمان عليها مرتين كالحيوان الذي بنى على حليَّته فذكاه وفرض بقاؤه إلى زمان الاجتهاد الثاني ، وفي القسم الأول : حيث لا بقاء لها بل لها ثبوت واحد ، وهي على الفرض وقعت صحيحة فلا تنقلب فاسدة بتجدد الرأي ، وهذا هو مراده من العبارة المزبورة ، فلا يرد عليه ما افاده (ره) من انه لم يظهر معنى معقول لهذا الاستدلال.
ولكن يرد عليه انه في القسم الأول : أيضا كان يتخيل انها وقعت صحيحة ، وبحسب الاجتهاد الثاني ظهر انها كانت فاسدة.
هذا كله على القول بالطريقية.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٠٥ (الثالث ما عن صاحب الفصول). وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٩٧ ـ ٢٩٨.
(٢) صاحب الفصول المصدر السابق (ص ٤٠٩) ، بتصرف