غير صحيح ، فإن الحجية انما هي من قبيل الاحراز الوجداني ومتقومة بالوصول.
لا معنى لوجودها واقعا مع عدم وصولها : فإن حقيقة الحجية جعل صفة المحرزية للشيء ، ولا يتحقق ذلك في الخارج الا بوصول هذا الجعل وموضوعه إلى المكلف ، وعليه فليس لها مرتبتان.
ولكن يرد عليه ان وجوب الاعادة أو القضاء ، وبعبارة أخرى عدم الاجزاء ، من آثار الحكم الواقعي على خلاف ما وصل إليه ، لا من آثار حجية الحجة الثانية.
وعلى الجملة التبدل في الحجية لو سلم ، لا ينفع في المقام ، بل النافع هو التبدل في الحكم الواقعي ، وهو باطل لكونه مستلزما للتصويب الذي لا نقول به.
واما التبدل في الحجية ـ أي في الاحراز ـ فهو غير مفيد.
رابعها : ما عن الفصول من ان الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين (١).
واورد عليه المحقق النائيني (قدِّس سره) : بانه لم يظهر معنى معقول لهذا الاستدلال فإن مؤدى الاجتهاد بعد فرض كونه حكما كليا غير مختص بزمان خاص ان اراد انه لا يتحمل اجتهادين من شخص واحد في زمان واحد ، فهو مسلم لكنه اجنبي عن المقام.
__________________
(١) الفصول الغروية ص ٤٠٩ (فصل اذا رجع المجتهد عن الفتوى).