واما على القول بالسببية : فقد يقال كما عن المحقق الخراساني في الامارات الجارية في متعلقات الاحكام ، أي الاحكام التي جعلت موضوعا لاحكام اخر أو قيدا للموضوع ، كطهارة الماء المجعولة موضوعا لجواز الصلاة أو الوضوء ، أو التيمم ، وعن غيره في الامارات الجارية في الاحكام مطلقا.
بانه وان كان يحتمل ثبوتا كون العمل الفاقد معه في هذه الحالة كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض فيجزى ، وان لا يكون وافيا بتمامه فلا يجزى مع امكان استيفاء الباقي ووجوبه ، الا ان قضية اطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجزاء بموافقته أيضا.
وفيه ان السببية تتصور على اقسام :
الأول : السببية على مسلك الاشعريين وهي ان قيام الامارة سبب لحدوث المصلحة والحكم وانه مع قطع النظر عن ذلك لا يكون حكم ولا ملاك.
الثاني : السببية على مسلك المعتزلة وهي : ان قيام الأمارة والحجة من قبيل طرو العناوين الثانوية. يكون موجبا لحدوث مصلحة في المؤدى اقوى من مصلحة الواقع.
الثالث : السببية على مسلك بعض العدلية وهي ان قيام الامارة موجب لتدارك المقدار الفائت من مصلحة الواقع بسبب العمل بتلك الامارة.
وعلى الاولين لا تتصور الصور الاربعة المذكورة ، ولا عدم الاجزاء.
اما على الأول : فلفرض انه لا حكم في الواقع ولا ملاك فلا يلزم فوته ، من باب السالبة بانتفاء الموضوع.