ويرد عليه ، انه بعد انكشاف فساد الاجتهاد الأول وعدم حجية مدرك الحكم الأول ، بالاجتهاد الثاني ، لا سبيل إلى دعوى ان الاجتهاد الثاني كالاجتهاد الأول.
ثانيها : ان الحكم الشرعي يتبدل بتبدل الرأى ، كالملكية المتبدلة بالبيع والشراء ، فالمكلف في زمان الاجتهاد الأول كان حكمه على طبقه ، وفي زمان الاجتهاد الثاني يتبدل حكمه ، ولا يكون مكلفا الا بما تعلق به الاجتهاد الثاني (١).
وفيه : ان ذلك لو تم فإنما هو على القول بالسببية ، واما على القول بالطريقية التي حقيقتها جعل صفة المحرزية ، والطريقية ، والمرآتية ، للامارة بلا تصرف في الواقع ، ولاجعل حكم في الظاهر ، فلا يتم : إذ بالاجتهاد الثاني ينكشف عدم موافقة اجتهاد الأول للواقع.
ثالثها : ان تبدل الاجتهاد ، وقيام حجة على خلاف الحجة السابقة انما هو نظير النسخ فانه بوصول الثانية ينقضي زمان حجية الأولى ، فهي إلى زمان حجية الثانية ، حجة واقعية.
والايراد عليه ، بأن الحجية انما تكون نظير سائر الاحكام الشرعية ، لها مرتبتان ، واقعية ، وظاهرية ، وعليه فبوصول الثانية ينكشف انها كانت حجة من الأول ولم تكن الأولى كذلك ، لا انها كانت حجة واقعية إلى زمان وصول الثانية.
__________________
(١) لم يعلم متبن لهذا الرأي من الاصحاب ، نعم ذكره الاعلام في كتبهم وناقشوه بوجوه متعددة ، وما أفاده المصنف (مد ظله) هو أجود رد.