ينافي وجوب صلاة الظهر أيضا ، لما فيها من المصلحة الواقعية ، الا ان يقوم دليل خاص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.
وسيمر عليك ما يرد على ما افاده المحقق الخراساني (ره) في المقام.
وتنقيح القول بالبحث في مقامين :
الأول : في الامارات.
الثاني : في الاصول.
والكلام في المقام الأول : في موردين :
الأول : بناءً على الطريقية.
الثاني : بناءً على السببية.
اما المورد الأول : فمقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء إذ بانكشاف الخلاف ينكشف عدم امتثال الامر الواقعي فالاجزاء يحتاج إلى دليل.
وقد استدل للاجزاء بوجوه يختص بعضها بما إذا كان الانكشاف بحجة شرعية ، ويعم بعضها ما لو كان الانكشاف بالقطع واليقين.
احدها : ان الاجتهاد الأول كالاجتهاد الثاني فلا وجه لرفع اليد عن الأول بالثاني وإعادة الاعمال الواقعة على طبق الاجتهاد الأول (١).
__________________
(١) حكاه في اجود التقريرات عن بعض القائلين ج ١ ص ٢٢١. (من الفصل الثالث .. ومنه ظهر) وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٩١.
![زبدة الأصول [ ج ٢ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4018_zubdat-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
