فإن كان ثابتا بالاصل ، فحيث ان المأخوذ في موضوعه الشك ، ويجعل الحكم على الشك بلا نظر إلى الواقع اصلا ، ولذا لا يتصف بالصدق والكذب ، بل يتبدل الشك إلى العلم ، بتبدل الموضوع والحكم ، ولا يتصور فيه انكشاف الخلاف ، فلا محالة يكون دليله حاكما على ما دلَّ على الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط ، وانه اعم من الطهارة الواقعية مثلا : فانكشاف الواقع لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل فلا مناص عن البناء على الاجزاء.
واما ان كان ثابتا بالامارة التي تكون ناظرة إلى الواقع وكاشفة عنه من دون جعل شيء آخر وحكم في موردها. فلا بد من البناء على عدم الاجزاء على الطريقية.
إذ المجعول في مورد الامارة ليس حكما ظاهريا ، بل اما ان يكون هو الطريقية ، أو التنجيز والتعذير ، فبانكشاف الخلاف ينكشف عدم واجدية العمل لما هو شرطه ، لا واقعا ، ولا ظاهرا ، فلا محالة يبني على عدم الاجزاء.
نعم على القول بالسببية مقتضى اطلاق دليل الحجية هو الاجزاء ، ومع الشك في الطريقية والسببية ، فبالنسبة إلى الاعادة في الوقت يبني على عدم الاجزاء لقاعدة الاشتغال ، وبالنسبة إلى القضاء حيث انه يكون بأمر جديد ، ويشك فيه ، فاصالة البراءة تقتضي عدم الوجوب والاجزاء.
واما المورد الثاني : كما إذا قام الدليل ، أو الأصل ، على وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة ، فانكشف بعد ادائها ، وجوب صلاة الظهر ، فالوجه عدم الاجزاء مطلقا : إذ غاية ما هناك وجوب صلاة الجمعة لمصلحة فيها ، وهذا لا