ومنها : التفصيل بين الامارات والاصول ، فيجزى في المورد الأول : ولا يجزى في الثاني.
ومنها : ما اختاره المحقق الخراساني الذي سيمر عليك.
ومنها : غير ذلك من التفاصيل ـ وستمر عليك ـ.
وقبل الشروع في البحث لا بأس بنقل ما افاده المحقق الخراساني وبه يظهر موارد البحث.
محصل ما افاده ، ان مؤدى الامارة ، أو الأصل.
قد يكون حكما شرعيا جعل موضوعا لحكم آخر أو قيدا لموضوع حكم آخر ، كالطهارة المجعولة قيدا للماء والتراب ، وشرطا لجواز الدخول في الصلاة ، وكحلية لحم حيوان خاص ، كالارنب ، المجعولة قيداً لجواز الصلاة في الوبر المتخذ منه ، وما شاكل.
وقد يكون حكما شرعيا غير مجعول موضوعا لحكم آخر ، أو قيداً لموضوع حكم ، كوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة.
فالكلام في موردين :
اما المورد الأول : فاما ان يكون الحكم الظاهرى ثابتا باصل عملي ، كاصالة الطهارة والحلية ، والاستصحاب (بناءً على ما يشير إليه في التنبيه الخامس من الاستصحاب ، من اختيار كون المجعول فيه الحكم المماثل).
واما ان يكون ثابتا بامارة شرعية ، كخبر الواحد ، والبينة ، وما شاكل.