إذا احرز ان الأفراد متساوية في الوفاء بالغرض المترتب على تلك الطبيعة ، واما إذا كان بعضها وافيا به دون بعض ، أو احتمل ذلك ، فلا يحكم العقل بالتخيير ، وعليه ففي المقام لا يحكم العقل بالتخيير بل يرى وجوب الصبر والانتظار إلى آخر الوقت.
ولو شك في بقاء العذر وارتفاعه ، يجري استصحاب بقاء العذر إلى آخر الوقت بناءً على جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية ، ويحكم بجواز البدار ظاهرا.
واورد على هذا الأصل في المقام بأن المستصحب ان كان هو حالة المكلف من الاضطرار والعجز فهو بالنسبة إلى ما هو موضوع الحكم وهو عدم مقدورية الأفراد الاختيارية من المثبت غير الحجة ، وان كان هو عدم مقدورية الأفراد ، فالمتيقن غير المشكوك فيه ، فإن المتيقن هي الحصص الخاصة ، والمشكوك فيها غيرها فلا يجري.
وفيه أولاً : ان ظاهر الادلة كون الشرط عجز المكلف فالشرط هو حالة المكلف.
وثانياً : انه لو سلم كون الشرط هو عدم مقدورية المأمور به الاختياري ، فمن الواضح ان الخصوصيات خارجة عن تحت التكليف فالشرط عدم القدرة على صرف وجود الطبيعة ، ومن المعلوم ان المتيقن على هذا عين المشكوك فيه.
وثالثا : انه يمكن ان يقال ان جميع الأفراد الطولية ، غير مقدورة في اول الوقت ، ولو من جهة عدم مجيء وقت جملة منها ، ويشك في انه بعد مجيء الوقت هل يتبدل ذلك إلى القدرة ام لا؟ فيجري الاستصحاب.