اللهم الا ان يثبت عدم ترتب غرض على توسيط الامر الأول ، فحينئذ يكون امرا به مطلقا هذا ما يقتضيه الادلة الاجتهادية.
ولو لم يظهر من الادلة شيء من هذه الاحتمالات فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي وهو يقتضي الوجه الاخير ، لو دار الامر بين الوجهين الأخيرين.
واما مع احتمال الوجه الأول ، فهو مقتضى الأصل ، كل ذلك مما يقتضيه اصالة البراءة.
ويظهر ثمرة هذا البحث في شرعية عبادات الصبي وعدمها ، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الجزء الثامن من فقه الصادق في كتاب الحج (١).
* * *
__________________
(١) تعرض سماحته لعبادات الصبي في غير مورد من فقه الصادق منها ج ٢ ص ٤٥١ ، وج ٤ ص ٧٦ ، وج ٩ من الطبعة الثالثة من كتاب الحج ص ٣٦٢ (حقيقة النيابة وشروطها).