المحضة بحيث لا دخل له في المصلحة والفرض أصلا.
ظهور الامر بالامر : إذ لو كان كذلك كان يأمر بالتبليغ لا بالامر ، فمقتضى مدلوله المطابقي نفي هذا الوجه.
فما استظهره المحقق النائيني (ره) (١) من الادلة ، من أخذه طريقيا ، غير صحيح.
وما أيد به الأستاذ الأعظم (قدِّس سره) (٢) ذلك ، من ان هذا العرف ببابك فراجع ألا ترى انه لو امر المولى احد عبيده ان يأمر الآخر باشتراء اللحم لا يشك احد في كونه امرا باشتراء اللحم ويجب على المأمور الثاني الاشتراء وان لم يتوسط الامر.
يرد عليه ، انه في امثال هذا المورد انما يحرز من الخارج كون الغرض مترتبا على الفعل فقط ، فهي غير مربوطة بالمقام.
ويدفع الوجه الأول : ان الظاهر من الامر الذي امر به كما في سائر موارد استعماله إرادة البعث الجدي منه لا الامر الصوري فقط ، وعلى ذلك فمقتضى الظهور تعين الوجه الثاني.
فالظاهر من الادلة كون الامر بالامر بشيء امرا به مشروطا بما إذا امر المأمور الأول.
__________________
(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٢٠٩ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٣٠٣.
(٢) محاضرات في الاصول ج ٤ ص ٧٥.