لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول وعليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان ان الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين فيكون التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا.
واورد عليه المحقق النائيني (ره) (١) بأن متعلق التكليف لا بد وان يكون مما يفهمه العرف كي يمتثله فالجامع الملاكي المستكشف تحققه بالبرهان لا يكفي في جواز تعلق التكليف به.
ولكن يمكن الجواب عنه بأن ذلك يتم إذا لم ينبه الشارع على مصاديقه ، وتعلق الامر في ظاهر الدليل بافراد ذلك الجامع انما هو ليستفاد منه حدود ذلك الواجب اجمالا ، ولذا التزم بأن التخيير وان كان بحسب ظاهر الدليل شرعيا الا انه بحسب اللب والواقع عقلي.
وعلى الجملة إذا تم البرهان المذكور كان اللازم هو تعلق الإرادة بنفس النوع الجامع بين تلك الأفراد لانه المشتمل على الملاك وكانت الخصوصيات خارجة عن مركز الإرادة ولكن حيث ان العرف لا يفهم ذلك الجامع امر المولى بالافراد إرشادا إلى كونها أفرادا للنوع الذي تعلق به الإرادة.
والمهم في الايراد على المحقق الخراساني انه لا طريق لنا إلى استكشاف كون الملاك واحدا وظاهر الدليل خلافه لتعلق الامر على الفرض بالخصوصيات.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ١٨٤ وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٦٧ (واما الوجه الثاني).