المحقق الخراساني اختار ذلك (١) فيما علم كون الغرض متعددا لا يكاد يحصل الغرض مع حصول الغرض في الآخر باتيانه.
وبعبارة أخرى : كون الاغراض متزاحمة لا يمكن جمعها في الوجود الخارجي ولاجله تقع المزاحمة بين الامور.
المذهب الرابع : كون كل واحد من الفعلين واجبا بالوجوب التعييني ولكن المتعلق في كل منهما مشروط بعدم الاتيان بالآخر ، ويتصور ذلك فيما كان الغرضان متزاحمين كما في الوجه السابق ، أو ان المولى ارفاقا وتسهيلا على المكلفين لم يوجب الجمع بين الغرضين.
المذهب الخامس : ان يكون الواجب هو الواحد من الفعلين أو الافعال معينا وهو الذي يعلم الله تعالى ان العبد يختاره.
المذهب السادس : كون الواجب هو الواحد المعين عند الله ويكون اتيان الآخر من باب اسقاط المباح للواجب.
المذهب السابع : ان الواجب هو الجامع الانتزاعي وهو مفهوم احدهما أو احدها الصادق على كل منهما أو من الافعال.
وقد استدل المحقق الخراساني (٢) لما ذهب إليه فيما كان الغرض واحدا ، بوضوح ان الواحد لا يصدر من اثنين بما هما اثنان ما لم يكن جامع بينهما
__________________
(١) راجع كفاية الاصول ص ١٤١.
(٢) نفس المصدر.