القدرة المعتبرة فيها التي لا يمكن الا بكون الشرط عنوان التعقب لمكان اعتبار الوحدة في الأجزاء التدريجية.
فانه يرد عليه : انه على القول باستحالة الشرط المتأخر ، نفس الدليل الدال على الترتب ، وهو انه إذا امكن الترتب واشتراط احدهما بعدم الاتيان بمتعلق الآخر كان مقتضى الدليل الالتزام بذلك ولا موجب لرفع اليد عن اصل الخطاب ، يدل على شرطية عنوان التعقب في التدريجيات ، ضرورة انه إذا امكن طلب المهم مشروطا بتعقبه بترك الواجب المتأخر الاهم ، فلا موجب لرفع اليد عن اصل الخطاب وانما اللازم هو رفع اليد عن اطلاقه بمقدار يرتفع به التزاحم ، اعني به اطلاقه بالإضافة إلى حال امتثال الواجب المتأخر في ظرفه.
وبعبارة أخرى : ان كون احد الخطابين مشروطا بترك امتثال الآخر لم يرد في لسان دليل من الادلة كي نقتصر على مقدار مدلوله ونأخذ بظاهره ، بل انما هو من ناحية حكم العقل بعدم امكان تعلق الخطاب بفعلين متضادين الا على هذا التقدير ، وعليه فإذا لم يمكن في مورد تقييد اطلاق الخطاب بالمهم بترك امتثال خطاب الاهم من جهة استلزامه القول بالشرط المتأخر يستقل العقل بتقييده بالعزم عليه ، أو بعنوان التعقب بعين هذا الملاك.
الثالث : ما افاده من ان شرطية العزم تستلزم طلب الجمع بين الضدين.
فانه يرد عليه انه لو كان العزم بحدوثه خاصة شرطا لفعلية الامر بالمهم ، فلا محالة يلزم ذلك ، إذ بعد حدوثه يصير الامر بالمهم فعليا ومطلقا كالامر بالاهم ، لكنه غير صحيح ، بل كما يلتزم بأن الشرط في مورد كونه العصيان هو العصيان المستمر نلتزم ، بأن الشرط هو الاستمرار على العزم لا حدوث العزم