آنا ما.
الرابع : ما افاده من ان عصيان وجوب حفظ القدرة اما ان يتحقق بصرف القدرة في المهم أو بصرفها في فعل آخر إلى آخر ما افاد.
فانه يرد عليه ان ترك التحفظ على القدرة للواجب المتأخر ، ان كان عين صرفها في الواجب المتقدم المهم ، أو صرفها في شيء آخر كان لما افاده وجه ، ولكن الامر ليس كذلك لان التحفظ عبارة عن ابقاء القدرة على حالها ، وعدم اعمالها في شيء وهو ملازم هنا لترك المهم ، وعدم الاتيان به في الخارج ، ومعنى ترك التحفظ عدم ابقائها على حالها ، وهو ملازم في المقام لفعل المهم أو لفعل آخر ، لا انه عينه فيكون نظير الازالة والصلاة.
الخامس : ما افاده من انه لو كان الشرط هو عصيان خطاب الاهم أو عنوان التعقب أو العزم على العصيان لما كان يجدي في رفع المحذور لان وجوب حفظ القدرة له معجز عن الاتيان بالمهم ، فلا يكون معه قادرا عليه شرعا.
فانه يرد عليه : أولاً : النقض بوجوب الاهم إذا كان مقارنا مع المهم زمانا بعد فرض عدم سقوط الوجوب بعصيانه.
وثانياً : بالحل وهو ان نفس وجود الخطاب لا يكون مانعا إذ ليس المحذور الجمع بين الطلبين بل المحذور كله ، في طلب الجمع بين الضدين ، وهو انما يكون إذا كان في عرضه لا في طوله ، وعلى نحو الترتب لما مر مفصلا من عدم التنافي بين مقتضى الامرين كذلك.
أضف إلى ذلك كله ان وجوب حفظ القدرة ليس وجوبا شرعيا مولويا ،