وان كان الشرط نفس العصيان المتحقق بصرف القدرة ، فيرد عليه ان عدم حفظ القدرة لا يكون الا بفعل وجودي يوجب صرف القدرة عليه وذلك الفعل الوجودي ، اما نفس الواجب المتقدم ، أو فعل آخر ، أو الجامع بينهما.
وان كان الأول يلزم طلب الحاصل ، وان كان الثاني يلزم تعلق التكليف بالممتنع : فانه مع صرف قدرته في المتقدم بإتيانه يكون طلبه طلب الحاصل ، ومع صرفه في فعل آخر يتعذر عليه الواجب المتقدم ، وان كان الثالث يلزم كلا المحذورين.
ولا يقاس المقام بالصلاة والازالة فإن ترك الازالة ممكن بدون الصلاة وفعل آخر ـ واما عدم حفظ القدرة فلا يمكن بدون فعل ما فتدبر.
وفي كلماته (قدِّس سره) مواقع للنظر :
الأول : ما افاده من ان كون الشرط هو عصيان خطاب الاهم ، يلزم منه الالتزام بالشرط المتأخر ، وهو محال.
فانه يرد عليه : ما تقدم منا من امكانه غاية الامر وقوعه في الخارج ، يحتاج إلى دليل ، وهو في المقام موجود ، وهو عدم جواز رفع اليد عن اصل التكليف ، إذا امكن التحفظ عليه بنحو من الأنحاء ، وفى المقام يمكن التحفظ عليه على نحو الالتزام بالشرط المتأخر.
الثاني : ما افاده من ان شرطية عنوان التعقب تحتاج إلى دليل ، وهو مفقود في المقام ، وانما التزمنا به في اشتراط التكليف بالقدرة في الواجبات التدريجية كالصلاة ونحوها ، من جهة ان استمرار العصيان عبارة أخرى عن استمرار