القول بالترتب وتقييد اطلاق كل من الخطابين ، بعدم الاتيان بالآخر ، لا بد من البناء على الترجيح به ، لان التكليف بالمتقدم هو الذي يكون فعليا ، دون المتأخر ، لان سقوط كل من التكليفين المتزاحمين بناءً عليه ، لا يكون الا بامتثال الآخر ، وبما ان امتثال التكليف بالمتأخر متأخر خارجا لتأخر متعلقه فلا يكون للتكليف بالمتقدم مسقط في عرضه ، فيتعين امتثاله على المكلف بحكم العقل ، واما على القول بالتخيير الشرعي ومبناه سقوط الخطابين ، واستكشاف خطاب آخر من الملاكين.
فلا بدّ من البناء على عدم الترجيح به كما هو واضح ، وحيث انه يختار الأول ، فيرى ذلك من المرجحات.
اقول الظاهر عدم كون ذلك من المرجحات ، اما على القول بإمكان الشرط المتأخر فلانه لا مانع من تقييد اطلاق خطاب السابق بترك الآخر في ظرفه ، واما على ما اختاره من امتناعه فحيث انه يرى عدم الفرق في نظر العقل بين تفويت الواجب الفعلي ، وتفويت الملاك الملزم في ظرفه فكما يحكم بقبح الأول ، يحكم بقبح الثاني ، فلا محالة لا بد له من البناء على التخيير بالتقريب المتقدم ، فلا يكون السبق زمانا من المرجحات ، فمع تساوى المتزاحمين من حيث الاهمية يحكم بالتخيير مطلقا.
اللهم الا ان يقال انه على فرض احتمال مرجحية السبق الزماني فحيث ان تقييد اطلاق خطاب المتأخر متيقن وتقييد السابق مشكوك فيه ، فالأصل يقتضي بقاء اطلاقه فتدبر حتى لا تبادر بالإشكال.
واما على فرض التساوي فالحكم هو التخيير.