الواجب المعلق كما عليه المحقق النائيني (ره) وعلى كل تقدير يجب حفظ القدرة عليه في وقته لئلا يفوت.
إذ العقل كما يستقل بقبح تفويت الواجب الفعلي كذلك يستقل بقبح تفويت الملاك الملزم في ظرفه ، وعليه فحيث ان اتيان المهم فعلا يوجب تفويت ملاك الاهم في ظرفه فلا يجوز ، فيكون وجوب حفظ القدرة عليه في زمانه الذي يحكم به العقل معجِّزا للمكلف بالإضافة إلى امتثال المهم بالفعل.
وعلى الجملة العقل الحاكم بالتقديم لا يفرق بين الموردين ، فلو فرضنا انه دار الامر بين حفظ مال المؤمن في يوم الخميس ، أو حفظ نفسه في يوم الجمعة يكون الثاني مقدما.
الثاني : ما إذا كان احدهما محتمل الاهمية ، فيكون هو المقدم وقد مر في الامر الثالث الذي قدمناه على مسألة الترتب ما هو الوجه في ذلك ، فراجع.
الثالث : ما إذا لم يكن احدهما اهم ولا محتمل الاهمية فهل يكون السبق زمانا موجبا للترجيح أم لا؟ فلو فرضنا ان ظالما حكم بقتل إنسان في يوم الخميس وإنسان آخر ، في يوم الجمعة ويقبل شفاعة المكلف اما في يوم الخميس أو يوم الجمعة ، فهل يكون ذلك من المرجحات أم لا؟
فقد بنى المحقق النائيني (ره) (١) ذلك على القول بأن التخيير بين المتزاحمين المتساويين ، هل يكون عقليا ، أم يكون شرعيا؟ إذ على الأول حيث ان مبناه
__________________
(١) راجع فرائد الاصول للنائيني ج ١ ص ٣٣٧ (المقدمة الأولى).