الثالثة : فيما تقتضيه القاعدة في باب التزاحم وبيان مرجحات ذلك الباب.
الرابعة : في البحث عن جريان الترتب وعدمه.
واما بيان حقيقة التعارض ، وما تقتضيه القاعدة فيه ، ومرجحات باب التعارض فموكول إلى باب التعادل والترجيح.
كما ان البحث في انه في موارد عدم القدرة على إتيان جميع اجزاء المركب الاعتباري المأمور به ، ولزوم ترك بعضها غير المعين هل المحكَّم هو قواعد باب التزاحم كما هو المشهور ، أم يتعين إعمال قواعد باب التعارض ، موكول إلى كتاب الصلاة ، وقد أشبعنا الكلام فيه في الجزء الرابع من كتابنا فقه الصادق (١) ، وكيف كان فالبحث في المقام في جهات :
الجهة الأولى : في بيان حقيقة التزاحم ، أقول : التزاحم على نوعين :
النوع الأول : التزاحم بين الملاكات بأن يكون في فعل مقدار من المصلحة يقتضي ايجابه ، ومقدار من المفسدة يقتضي تحريمه ، أو مقدار من المصلحة يقتضي استحبابه ومقدار من المفسدة يقتضي كراهته ، أو كانت مصلحة في فعل ، ومصلحة أخرى في فعل آخر مضاد له ، أو كانت المصلحتان في فعلين متضادين بحيث لم يمكن استيفائهما معا ، وهكذا.
وبديهي ان الامر في هذه الموارد بيد المولى ، وعليه ان يلاحظ الملاكات
__________________
(١) فقه الصادق ج ٤ ص ٦٥ (الموضع السادس) وأيضاً ص ٣٧٧ (دوران الأمر بين الامور المعتبرة في الصلاة).