الصفحه ٣٣٠ : الامر
بها المضي فيها ، والإبطال والمضي في الصلاة ضدان لا ثالث لهما وعلى فرض عدم
الإبطال المضي قهري لا
الصفحه ٥٣ :
الواقع. وموجبة لتبدل الحكم.
ثم انه لو سلم
تصوير الصور الاربعة على هذين المسلكين ، فما ذكر من التمسك
الصفحه ٣١ :
الشأن في تبدل الحالات.
فانه يقال : ان ما
دل على كون الفعل الاضطراري من افراد الجامع ، انما يدل على
الصفحه ٢٤٠ :
وجب عدمه كان
وجوده منهيا عنه.
ويرد عليه ما تقدم
في مبحث المقدمة ، من انه لا دليل على اتحاد
الصفحه ٣١١ : بالاطلاق ـ اللحاظي والذاتي
والملاكي ـ وقد مرَّ تفصيله في التعبدي والتوصلي.
٢ ـ ما افاده من
ترتب المحذورين
الصفحه ٣٨٤ :
مقام الاثبات
دلالة دليل المنسوخ على بقائه تامة ، والمتيقن من دليل الناسخ رفع غيره كما عرفت ،
فلا
الصفحه ٣٣ :
إلى الشك في ان
المطلوب الأول : هل هو الجامع بين المشتمل على المبدل ، والمشتمل على البدل ، أو
هو
الصفحه ١٧٨ : العلاقة اللزومية على ما مر في العقاب ، واطلاق الاستحقاق
بلحاظ الأول من جهة ان العبد بعمله بعد جعل الشارع
الصفحه ٤٠٩ : الوقت.
ثالثتها : عين هذه
الصورة مع كون المصلحة المترتبة عليه في خارج الوقت مرتبة ضعيفة من المترتبة على
الصفحه ١٣٥ : ، فكذلك في الإرادة التشريعية للملازمة بينهما كما مر سابقا.
ويتوجه على ما
افاده من استكشاف الوجوب الشرعي
الصفحه ٨٣ : الثالث بناءً على ما هو
الحق خلافا للمحقق النائيني (ره) من عدم انبساط الامر المتعلق بالمركب الاعتباري
على
الصفحه ١٥٢ :
فتحصل : ان ما
أفاده في الفصول (١) من اختصاص الواجب المعلق بما يتوقف حصوله على امر غير
مقدور ، حق
الصفحه ٣٤٤ : ءً على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الطبيعة إلى
مشخصاتها.
ولا يهمنا البحث
في انه ما ذا يكون اثر
الصفحه ٩ :
من ذلك محذور حتى
على مسلك المحقق الخراساني من ان قصد القربة مما يعتبر في المأمور به عقلا كما مر
الصفحه ٣٠١ : التكليف بغير المقدور ، الا انه لا بد من الاقتصار على ما
به يرتفع التزاحم ، ولاوجه لسقوط الزائد عليه