الثالث : ان يكون دخل القيد المتعذر في المصلحة المترتبة على الواجب مختصا بحال الاختيار ، ولازم ذلك عدم وجوب القضاء.
الرابع : ان يكون في المأمور به الاختياري مصلحة واحدة ، ويكون القيد المتعذر دخيلا فيها حتى في حال الاضطرار ، وحينئذٍ ، ان لم تترتب على الفاقد مصلحة اصلا ، فلازمه عدم وجوب الفاقد ، وان ترتبت عليه مصلحة أخرى غير تلك المصلحة ، ان لم يكن استيفائها مانعا عن استيفاء تلك المصلحة يجب القضاء ، والا فلا.
وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام.
وبعد ما عرفت من انه في مقام الثبوت يمكن ان يكون القضاء واجبا ، ويمكن ان لا يكون كذلك.
يقع الكلام فيما ، تقتضيه الادلة والاصول في مقام الاثبات.
والكلام في هذا المقام يقع أولاً في مقتضى الادلة.
وقد استدل للاجزاء : باطلاق دليل المأمور به الاضطراري.
وفيه انه إن اريد بذلك ان الإطلاق يقتضي كون المأمور به الاضطراري وافيا بالمصلحة المترتبة على المأمور به الاختياري.
فيرد عليه : ان الامر لا يصلح الا لاثبات كون الفعل الاضطراري وافيا بجميع ما دعى المولى إلى هذا الامر لا كونه وافيا بمصلحة الفعل الاختياري.
وان اريد به ان مقتضى اطلاقه عدم وجوب الفعل الاختياري بعد الاتيان به.