فقد يقال كما عن المحقق ـ النائيني (ره) (١) : بأن مقتضى القاعدة أيضا الاجزاء وذلك لان القيد المتعذر ، ان كان دخيلا في ملاك الواجب حتى في حال التعذر ، فلازمه عدم وجوب الفاقد في الوقت.
وان لم يكن دخيلا فيه حين التعذر ، فلا تكون الفريضة فائتة بملاكها فلا يجب قضائها ، من غير فرق في ذلك بين ان يكون هناك مصلحة أخرى مترتبة على نفس القيد وعدمه : إذ مصلحة القيد اللزومية مترتبة على تقدير ثبوتها على القيد حال كونه قيداً للفريضة فاذا فرض سقوط الامر بالفريضة لقيام مصلحتها بالفاقد فلا يمكن استيفاء مصلحة القيد اصلا.
أقول ان دخل القيد في الملاك والمصلحة حال التعذر يتصور على وجوه :
الأول : ان يكون هناك مصلحتان : احداهما : مترتبة على الفعل ، والثانية : على القيد ، ولازم ذلك عدم وجوب القضاء كما افاد (قدِّس سره)
الثاني : ان يكون المأمور به الاختياري مشتملا على مصلحتين ملزمتين ، احداهما : مترتبة عليه مع ذلك القيد المتعذر خاصة ، والاخرى مترتبة على ما هو بدل عن ذلك القيد أيضا ، وحينئذٍ ، اما ان لا يمكن استيفاء تلك المصلحة الفائتة : لان استيفائها انما يمكن استيفاء الاخرى لا وحدها ، أو يمكن ولكن ليست مصلحة ملزمة ، أو يمكن وتكون لزومية ، فعلى الاولين لا يجب القضاء ، وعلى الاخير يجب.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ١٩٥ (الفصل الثالث). وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٨٣.