المهم فاسدا ، إذا كان عبادة بناءً على ما سيأتي من ان النهي عن العبادة يوجب الفساد ، وعلى القول بعدم الاقتضاء يقع صحيحا إذ المقتضي للفساد هو النهي ولا نهي على الفرض.
وقد أورد على هذه الثمرة بإيرادين متقابلين :
الأول : ما عن الشيخ البهائي (قدِّس سره) (١) من بطلان العبادة مطلقا حتى على القول بعدم اقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده : مستندا إلى ان الفساد لا يحتاج إلى النهي بل يكفي فيه عدم الامر ، ولا شبهة في ان الامر بالشيء يقتضي عدم الامر بضده لاستحالة تعلق الامر بالضدين معا فلو كانت العبادة المضادة غير مأمور بها فلا محالة تقع فاسدة.
ثانيهما : ما عن جماعة منهم المحقق النائيني (ره) (٢) وهو صحة العبادة على القولين ، بناءً على ما هو الحق عندهم من كفاية الملاك والمحبوبية الذاتية في صحة العبادة ، وان لم يؤمر بها لأجل المزاحمة.
اما على القول بعدم الاقتضاء ، فواضح لوجود المقتضي للصحة وعدم المانع.
واما بناءً على القول بالاقتضاء ، فلان العبادة حينئذ وان كانت منهيا عنها
__________________
(١) كما هو الظاهر في كتابه الرسالة الاثنا عشرية ص ٥٥ الناشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي ١٤٠٩ ه. ق. قم.
(٢) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٦٢ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢١ ـ ٢٢ عند قوله : «وأورد عليه بأنه اما ان يعتبر في صحة العبادة ... الخ».