عن ذلك ليس بحثا فقهيا.
والصحيح انها من المسائل الأصولية ، لوقوع نتيجتها واسطة في استنباط الحكم الشرعي بلا حاجة إلى ضم كبرى أصولية أخرى : إذ يترتب على ثبوت الملازمة حرمة الضد وعلى عدم ثبوتها عدم حرمته.
ولو نوقش في ذلك وقيل ان حرمة الضد بما انها حرمة غيرية لا تصلح لان تكون ثمرة للمسألة الأصولية.
اجبنا عنه بانه على فرض القول بعدم ثبوت الملازمة يترتب على هذه المسألة صحة الضد العبادي ، وعلى ثبوتها عدم صحته ، كما سيمر عليك وهذا يكفي في كون المسألة أصولية.
المقدمة الثانية : الظاهر ان هذه المسألة من المسائل العقلية ، لا من مباحث الألفاظ : إذ الحاكم بالملازمة انما هو العقل ، غاية الامر ان هذا الحكم العقلي انما هو من الاحكام العقلية غير المستقلة ، وهي ما لا يستنبط منه الحكم إلا بعد ضم مقدمة شرعية إليه ، وليس من الاحكام العقلية المستقلة ، وهي التي يستنبط منها الاحكام بلا احتياج إلى ضم شيء آخر إليها : وذلك لانه لا يستنبط من حكم العقل بالملازمة حرمة شيء الا بعد ضم وجوب ضده إليه.
وتوهم انحصار الاحكام العقلية في القسم الثاني ، أوجب جعل هذه المسألة من مباحث الألفاظ وإلا فلا صلة لها بها.
المقدمة الثالثة : ان المراد بالضد هو مطلق المنافي ـ توضيح ذلك ـ ان المنافي تارة يكون وجوديا كالأضداد الخاصة ـ أو الجامع بينها ـ وأخرى يكون