المبادئ التصديقية.
وفيه ما مر في أول الأصول (١) من ان موضوع علم الأصول ليس هو الأدلة الأربعة ، بل المسألة الأصولية هي ما تقع نتيجتها في طريق الاستنباط كانت باحثة عن عوارض الأدلة الأربعة أم لم يكن ومسألة الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده من هذا القبيل.
٣ ـ انها من المسائل الفقهية لان المبحوث عنه في هذه المسألة حرمة ضد الواجب.
وأجاب عنه المحقق النائيني (ره) (٢) بأن علم الفقه متكفل لبيان أحوال موضوعات خاصة ، كالصلاة ، والصوم ، وما شاكل. والبحث عن حرمة كلى ضد الواجب الذي لا ينحصر صدقه بموضوع خاص لا يتكفله علم الفقه.
ويرده ان علم الفقه كما يكون متكفلا لبيان احوال الموضوعات الخاصة بعناوينها الاولية كذلك يكون متكفلا لبيان احوال العناوين العامة التي تنطبق على كثير من العناوين الخاصة لاحظ : النذر ، والشرط ، واطاعة الوالد وما شاكل.
والحق في الجواب ان البحث ليس ابتداءً في حرمة الضد ، بل البحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضده وعدم ثبوتها ، وبديهي ان البحث
__________________
(١) زبدة الأصول ج ١ ص ١٦ ، الطبعة الأولى وفي هذه الطبعة ص ٣٩.
(٢) أجود التقريرات ج ١ ص ٢١٣ وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٣١٠ (وأما جعلها) في معرض الحديث عن مقدمة الواجب.