يكاد يتعلق بمقدمة امر غيري الا إذ كان فيها مناطه ، وإذا كان فيها كان في مثلها ، فيصح تعلقه بها أيضا لتحقق ملاكه. والتفصيل بين السبب وغيره والشرط الشرعي وغيره سيأتي بطلانه.
وفيه : ان هذا يتم لو كانت تلك الاوامر مولوية ، وقد ثبت في محله ان الاوامر المتعلقة بالاجزاء والشرائط ظاهرة في الارشاد إلى شرطيتها وجزئيتها ، كظهور النواهي الواردة في الموانع والقواطع في الإرشاد إلى مانعيتها وقاطعيتها.
ومنها : ما ذكره البصري (١) ، وهو انه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها وحينئذٍ فإن بقى الواجب على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق ، وإلا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا.
وفيه : ان الملازمة ممنوعة. سواء اريد بالجواز الجواز الشرعي ، بالمعنى الأعم ، أو الاخص ، أم اريد به الجواز اعم من الشرعي والعقلي.
اما على الأول : فلانه يمكن ان لا تكون محكومة بحكم اصلا.
ودعوى ، انه لا تخلو واقعة عن حكم شرعي متعلق بها.
مندفعة بأن هذا من حيث هو ، واما بلحاظ طرو المانع فربما تكون الواقعة غير محكومة بحكم ، كاستدبار الجدي حال الصلاة فانه لا يكون محكوما بحكم ترخيصي ، لمنافاته مع وجوب الاستقبال ، ولا محكوما بحكم الزامي لعدم المصلحة
__________________
(١) راجع المعتمد في أصول الفقه لأبو الحسن البصري الأشعري المتوفى سنة ٣٢٦ ه. ق ، ج ١ ص ٩٤. ونقله عنه في الكفاية ص ١٢٧.