بقدرها ، فهذه ليست ثمرة لهذا المبحث.
ثانيتهما : ما أفاده جماعة منهم صاحب الفصول (١) ، وهو انه إذا كان ترك عبادة مقدمة لواجب أهم كالصلاة التي يكون تركها مقدمة لإزالة النجاسة عن المسجد مثلا ، فعلى القول باختصاص الوجوب بالموصلة تصح صلاته لو صلى ولم يزل النجاسة ، واما على القول بوجوب المقدمة مطلقا ، فتكون فاسدة ، وذلك لان ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر ، فترك الصلاة مقدمة للإزالة ، فعلى القول بوجوب مطلق المقدمة ، يجب تركها أزال أم لم يزل ، فيحرم فعلها الذي هو نقيض الترك ، والتحريم في العبادة مقتض للفساد ، واما على القول بالموصلة ، فحيث ان الواجب من ترك الصلاة هو الترك الموصل ، وإيجاب ذلك لا يستلزم تحريم الفعل ، لعدم كونه نقيضه ، بل نقيضه عدم الترك الخاص ، وهو قد يقارن الفعل ، وقد لا يقارنه ، وحرمة الشيء لا تستلزم حرمة ما قارنه.
واورد عليهم في التقريرات (٢) بأن فعل الضد وان لم يكن نقيضا للترك الخاص لان نقيضه رفعه وهو اعم من الفعل والترك الآخر المجرد إلا انه لازم لما هو من أفراد النقيض ، وهذا يكفي في إثبات الحرمة وإلا لم يكن الفعل المطلق محرما على القول بمطلق المقدمة : لان الفعل ليس نقيضا للترك لأنه وجودي
__________________
(١) راجع الفصول الغروية ص ٩٥ (الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أولاً) وكان قد تعرض لذلك ص ٨٧ (تظهر ثمرة النزاع في مواضع).
(٢) مطارح الانظار ص ٧٨ بتصرف.