إحداهما ما أفاده الأستاذ (١) ، وهي انه لو توقف واجب على محرم وكان الواجب أهم ، كما لو توقف انجاء المؤمن على التصرف في ملك الغير بغير رضاه ، فعلى القول بوجوب مطلق المقدمة لا تتصف تلك المقدمة بالحرمة ، وان لم توصل ، بل كان التصرف في ملك الغير لغرض آخر من التفريح ، والتكسب وما شاكل ، ولا يكون سفره سفر معصية.
واما بناءً على اختصاص الوجوب بالموصلة لا يجوز التصرف في المثال في ملك الغير إلا في صورة الانجاء ، وإلا فهو حرام وسفره سفر معصية وان شئت فقل ان كل مقدمة من المقدمات إذا توقف عليها واجب أهم ، فبناء على وجوب مطلق المقدمة تتصف بالوجوب مطلقا ، واما بناءً على اختصاص الوجوب بالموصلة لا تتصف بالوجوب ما لم توصل بل تبقى على حكمها الأول.
ويرد عليه ان الوجوب المقدمي بما انه غير ناش عن المصلحة والغرض ، فلا يصلح للمعارضة مع الحرمة النفسية ، فلا محالة تقدم الحرمة عليه ، وعلى ذلك فلا مسقط للحرمة على المسلكين سوى وجوب ذي المقدمة ، وهو انما يوجب السقوط في ظرف الاتيان به دون عصيان أمره إذ الضرورات تقدر
__________________
(١) راجع محاضرات في الأصول ج ١ ص ٤٣١ ـ ١٣٢ (ثمرة النزاع في المسألة) وتعرض لذلك أيضا في الجزء ٣ في باب التزاحم والتعارض ص ٢٩١ واختار أن المسقط لحرمة المقدمة ليس هو امتثال ذي المقدمة بالفعل بل توقف ذي المقدمة على هذه المقدمة ، بمعنى أنه بدونها لا يمكنه امتثال المامور به.