ترشح الامر الغيري إلى طبيعي ما يتوقف عليه الواجب ، ويكون المكلف مخيرا في تطبيق الطبيعي ، ولكن ذلك في صورة تساوى الأفراد بنظر العقل وإذا لم تكن متساوية فالعقل يحكم بلزوم تطبيق الطبيعي المزبور على خصوص الأفراد غير المشتملة على المنقصة ـ وعليه ـ فحيث ان المقدمة المحرمة التي يقصد بها التوصل إلى ذي المقدمة. إذا قصد بها ذلك تحقق مزية في نفس المقدمة ، وبها يضعف ملاك مبغوضيتها فالعقل مستقل بتعين اختيارها وتطبيق الطبيعي عليها.
وفيهما نظر :
أما الأول : فلان المزاحمة انما تكون بين وجوب ما يتوقف عليها ، وحرمة المقدمة ، ولفرض أهمية الواجب تسقط حرمة المقدمة من غير دخل لقصد التوصل فيه وعدمه.
نعم المزاحمة انما تقتضي سقوط حرمة المقدمة الموصلة لا مطلقها ، وستعرف ان الأقوى اختصاص الوجوب الغيري أيضا بها فانتظر لذلك مزيد توضيح.
واما الثاني : فيرد عليه مضافا إلى ما تقدم من ان المزاحمة انما هي بين حرمة المقدمة ووجوب ما يتوقف عليها.
ان قصد التوصل لا يكون موجبا لكون المقدمة ذات فردين كي يترتب عليه لزوم تطبيق الطبيعي على الفرد الراجح بل هو وعدمه حالتان للواحد الشخصي وغير دخيلين في مقدميته فلا وجه لاعتباره.
مع ان رجحان قصد التوصل ليس بحد اللزوم ، وإلا لزم الامر به في كل