الحكم لغو وغير صحيح. إذ التكليف انما يتوجه لإحداث الداعي للعبد. ولا يحدث الداعي إذا لم يكن في ترك المتعلق مخالفة المولى.
وبذلك يظهر بطلان القول بكون الإيصال قيد للوجوب على نحو لا يجب تحصيله كما لا يخفى.
فمحل الكلام هو كون الإيصال من قيود الواجب بنفسه ، أو لكونه مشيرا إلى الحصة الخاصة مع كونه لازم التحصيل.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه ، قد استدل للقول : بعدم اختصاص الوجوب بخصوص الموصلة بوجوه.
الأول : ما في الكفاية (١) ـ وحاصله ـ ان الغرض المترتب على المقدمة الداعي إلى ايجابها هو التمكن من وجود ذي المقدمة ، وهذا كما يترتب على المقدمة الموصلة كذلك يترتب على غير الموصلة فلا وجه لتخصيص الوجوب بخصوص القسم الأول.
وتوهم ان الغرض هو ترتب ذي المقدمة ، فاسد : إذ هو ربما لا يترتب على مجموع المقدمات فضلا عن واحدة منها ، والغرض من الشيء ما يترتب عليه ويكون أثره ولا ينفك عنه.
وفيه : ان الغرض من المقدمة الداعي إلى ايجابها ، ليس هو التمكن من ذي المقدمة ، فانه اثر التمكن من إتيان المقدمة لا الاتيان بها ، ولذلك يتعلق
__________________
(١) كفاية الأصول ص ١١٥ ـ ١١٦ بتصرف.