أنها مقدمة ، فإذا أتى بها من حيث مقدميتها كان ممتثلا للأمر الغيري ، وإلا فلا وان كان مسقطا للغرض ووقع مقدمة لعدم قصد عنوان المقدمية الذي عنوان للمطلوب على الفرض.
ويتوجه عليه ان هذا المطلب وان كان دقيقا ومتينا في الأحكام العقلية كان الحكم العقلي من الأحكام العقلية النظرية التي يعبر عنها بما لا بد وان يعلم ، أم كان من الأحكام العقلية العملية التي يكون مبدأ المبادئ فيها حسن العدل وقبح الظلم ، إلا ان ذلك غير مربوط بالمقام فانه في المقام وجوب المقدمة انما يكون بحكم الشارع ، غاية الامر ان هذا الوجوب الشرعي مستكشف من ضم حكم شرعي إلى الحكم العقلي النظر كإدراكه استحالة اجتماع النقيضين أو الضدين فإذا كان واجبا بالوجوب الشرعي فلا يكون عنوان المقدمية مأخوذا في المتعلق إذ الملازمة انما تدعى بين وجوب ذي المقدمة ، ووجوب ما هو مقدمة بالجمل الشائع ، والمقدمية تكون واسطة لثبوت الوجوب على الذات.
فتحصل ان الأظهر ، عدم اعتبار قصد التوصل قيدا في متعلق الوجوب الغيري.
وان كان نظره إلى دخل قصد التوصل في خصوص المقدمة المحرمة فقد وجه ذلك بوجهين.
الأول : ان المقدمة المحرمة إذا توقف عليها واجب أهم ، فغاية ما يقتضيه التوقف في مقام المزاحمة ارتفاع الحرمة عنها إذا أتى بها بقصد التوصل ، ومع عدم قصده لا مقتضى لارتفاع حرمتها.
الثاني : ان ملاك وجوب المقدمة ، هو التوقف والمقدمية ، ولازم ذلك هو