المقدمي ، فقد استدل له : بأن المقدمة انما تجب بما أنها مقدمة ، وعنوان المقدمية ، من العناوين القصدية ، نظير التأديب ، والتعظيم ، فيلزم قصدها في انطباق الواجب عليها.
واورد عليه المحققان الخراساني (١) ، والنائيني (٢) بما حاصله ، ان المقدمية من الجهات التعليلية والفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة لا من الجهات التقييدية والعناوين التوليدية المنطبقة عليها حتى يلزم قصدها.
وأجاب عنه المحقق الأصفهاني (ره) (٣) انتصارا للشيخ الأعظم ـ بما حاصله ـ يتوقف على بيان مقدمتين :
الأولى : ان الأغراض في الأحكام العقلية عناوين لموضوعاتها ، مثلا العقل ، لا يحسن ضرب اليتيم ، لغاية التأديب بل يحسن تأديبه.
وبعبارة أخرى الحيثيات التعليلية فيها راجعة إلى الحيثيات التقييدية.
الثانية : أنه يعتبر في اتصاف الفعل بالوجوب صدوره عن قصد وعمد ، وإلا فالفعل غير الاختياري ، لا يكون مصداقا للواجب.
إذا عرفت هاتين المقدمتين ، فاعلم ان العقل لا يحكم بوجوب فعل لأجل مقدميته بل تكون المقدمية عنوانا للواجب ، ويكون المطلوب المقدمة من حيث
__________________
(١) كفاية الأصول ص ١١٤ بتصرف.
(٢) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٣٤ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٣٣٩.
(٣) نهاية الدراية ج ١ ص ٣٩٠ (والمقدمية إنما تكون علة لوجوبها).