وبعبارة أخرى ان
هذا التعريف غير جامع لعدم شموله لغير المعرفة.
وغير مانع لان غير
المعرفة من الواجبات النفسية قد امر بها لأجل ترتب مصالح عليها.
وأجاب عنه الشيخ
الأعظم بأن تلك المصالح وان كانت محبوبة لزوما الا أنها لخروجها عن تحت قدرة
المكلف لما كان يتعلق بها الإيجاب.
ورد المحقق
الخراساني (ره) هذا الجواب بأن تلك الغايات وان كانت غير مقدورة بلا واسطة
الا أنها مع الواسطة مقدورة لدخول أسبابها تحت القدرة وبديهي ان القدرة على السبب
قدرة على المسبب وإلا لم يصح وقوع مثل التطهير والتزويج إلى غير ذلك من المسببات
مورد الحكم من الأحكام الشرعية.
ووجه المحقق
النائيني (ره) جواب الشيخ بما حاصله ان الغايات المترتبة على أفعال
المكلفين على ثلاثة أصناف.
١ ـ ما يترتب على
الفعل الخارجي من دون توسط امر اختياري أو غير اختياري كالزوجية المترتبة على
العقد.
٢ ـ ما يترتب على
الفعل الخارجي بتوسط امر اختياري خاصة كالصعود على السطح الذي يكون واسطة بين نصب
السلم والكون على السطح.
__________________